قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، إنما الاذن على البيوت، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بأذن.
(683) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما على المسلمين؟
قال: عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.
(684) 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت: ان ابن أبي ليلى قال: انهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال:
في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى انهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه.
(685) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
(686) 35 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: