الحاكم قبل ان يعتق وقال علي (عليه السلام): وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) إذا لم يردها الحاكم محمول على أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية وقوله (عليه السلام): ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
(644) 49 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين قال: قلت: أيجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.
(645) 50 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(646) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(647) 52 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.
(648) 53 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)