إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
(654) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أمري مسلم ولا تبطل وصيته.
(655) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.
(656) 61 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
(657) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
(658) 63 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)