قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم.
(659) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
(660) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه نعم.
(661) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا.
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.
(662) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟
قال: نعم إذا أثبت.
(663) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة ابن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى