الأول احتياطا (191)، والبناء في الثامن على الأربع (192)، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا (193).
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (194) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان (195)، والأصح الحاقة بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل (196)، والآخر بالبناء على الأربع (197)، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان (198)، وآخر