الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (205) وأما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة.
وأما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس عين المقضى، وإنما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد،