ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما (4 2) إلى الفراغ، ولو نوى المختار (43) الرفع (44) أو نواهما جاز، إما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة (46) أو حكما (47) إلى محادر شعر الذقن (48) طولا، وما حواه الإبهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف (49)، أما الكثيف من الشعور فلا، ويجب البدء بالأعلى، ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (50)، مبتديا بهما إلى رؤوس الأصابع، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر،