التاسعة:
القبلة، وسننها تسعة:
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله، أو محراب الإمام (1)، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة: يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان وإقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده (2)، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك. والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.
وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة (3) ولا أذان للثانية (4)، وتجزئ الإقامة