الثانية: يستحب الوضوء لأحد وثلاثين:
ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته، ودخول المسجد، وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت (1)، وذكر الحايض، وتجديده بحسب الصلوات (2)، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الأغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذرة (3)، وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة (4) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب لصلاة الفرض. ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم (5) الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
وغسل اليدين من (6) الزندين مرة من النوم (7) والبول والغائط، والمشهور