بعد التسليم مطلقا (189)، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله.
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة (190) وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة