من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه (186).
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (187)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد (188).
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
نيته: أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك.
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما