والرداء فوق الوشاح والسدل، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، واشتمال الصماء، ووضع طرفي الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل (1)، والحديد بارزا، وفي القباء الممثل، والخاتم الحديد والمصور، والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام غير المانع من القراءة، والنقاب للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس السيف في غير الحرب للإمام، والصلاة في السنجاب، وجلد الخز، والوقوف على الحرير، وجعل رأس التكة منه، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه كالتكة، ونقس (2) الخضاب للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين، وإبقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة، وآكده للإمام، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة.
السابعة:
المكان، وسننه مائة:
إيقاعها في المسجد، والأفضل الأربعة (3) والأقصى، والمشاهد الشريفة إلا في مسجد الضرار (4)، وفي كثير الجماعة، والنافلة في المنزل