الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها (103) وعفى عما لا يرقي (104) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي (105)، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (106)، وعن النجاسة مطلقا (107) مع تعذر الإزالة.
المقدمة الثالثة:
ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحصنة (108) فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثنى. (109) الثاني: أن يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا .