الثالثة: تستحب الغسل لخمسين:
للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضي السبت، وفرادى شهر رمضان (2)، وآكده تسع عشر، واحد (3) وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها (4) أو له، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح، والدحو (5) والتروية (6) وعرفة والنيروز (7)، والإحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا (8) بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا (9)، وقيد المفيد بالكبائر (10) وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين (11) مطلقا (12)، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو