الفراغ منها ولو تقديرا (120)، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. وللصبح: طلوع الفجر المعترض (121)، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت الصبح: إلى طلوعها (122).
المقدمة الخامسة:
المكان (123): ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله (124)، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا (125).
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة (126).