العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا (177) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.
الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا (178).
الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص (179) شعره.
الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ويسمى التطبيق (180) على خلاف فيهما.
الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من أبطل به مطلقا.
صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق.