وللملتزم: ثلاث وعشرون:
يقارنها خمس عشرة: المبادرة في أول الوقت في المعين، وأول الإمكان في المطلق، وقضاء فائت النافلة، وآكده الراتبة (1)، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة، وعدم الاشتغال (2) بغير الضروري، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله، وإن وجب ذكره للولي، وفعل المنذور القلبي، والمنذور في حال الكفر، وقضاء العيد أربعا على رواية (3) حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع بمد، ثم عن كل يوم وليلة بمد، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا، والصدقة في الفائتة بمرض (4) أولى من القضاء، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وتقديم قضاء النافلة أول الليل (5)، وأدائها آخره، وتحفيف الخائف ونية المقام للمسافر عشرا مع الإمكان، والإتمام في الحرمين والحائرين (6)، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر باستحباب الجماعة.
ويتأكد في الفريضة، فعن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة (7) وعنه صلى الله عليه وآله: