عند الشك في النجاسة (1)، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف، وغسل المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة.
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون:
الصلاة في أحسن الثياب، وروي الأخشن (2) وأجودها وأطهرها وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي (3) ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام، والتسرول، وستر الأمة والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وأزار وقناع، وفي الحلي لا عطلاء (4)، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، وإعارة الساتر للقاري من العراة، والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف، وفي النعل العربية (5)، و (6) غير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم (7)، للرجل، والإزار فوق القميص والموشاح (8) فوقه وخصوصا الإمام إماطة (9) للتجبر،