جنسها وقدرها ووقتها ومستحقها والمكلف بها، وعلى الأضحية في الأضحى، وبيان جنسها ووصفها ووقتها، وفي منى بيان المناسك والنفر، وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم السلام، والسجود على الأرض، وألا يفرش سواها، والمشهور أن التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين.
ونقل ابن أبي عمير والمونسي: الإجماع على تقديمه في الأولى، وهو في صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، في الفطر عقيب العشائين والصبح والعيد، قيل وعقيب الظهرين، وفي الأضحى عقيب عشر، وللناسك بمنى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد، ويقضي لو فات ولو فاتت صلاة قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته، ويستحب فيه الطهارة.
وللآيات: سبع عشر يقارنها أربع عشر: استشعار الخوف من الله تعالى، وتأكد الجماعة في المستوعب، وإيقاعها في المساجد، ومطابقة الصلاة لها، وقراءة الطوال، كالأنبياء والكهف، إلا مع عذر المأمومين، والجهر، ومساواة الركوع والسجود للقراءة، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة، لو فرغ قبل الانجلاء، أو التسبح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر، وفيهما سمع الله لمن حمده (1)، وروي (2) نادرا عمومه إذا فرغ من السورة، إلا مع التبعيض، والقنوت على الأزواج (3)، وأقله على