الخز (110) الخالص السنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (111) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة (112)، ولا ذهبا لهما (113)، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (114).
المقدمة الرابعة:
مراعاة الوقت، وهو هنا (115) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر (116) ولو تقديرا (117)، وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (118)، وللعشاء (119):