الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٧
المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين. (213) وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان (214) اجتزأ بالثمان، ولا تقتضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز (215)، وكذا النذر المطلق.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني جمادي الأولى عام ألف وأربعمائة وخمس من الهجرة النبوية.

٢١٢ أي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر.
٢١٣ أي أن الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفرضية، لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق.
214 أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة.
215 لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود.
والحمد لله كما هو أهله والصلاة على نبيه وعترته الطاهرين.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 79 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حياة المؤلف 23
2 مولده 23
3 أقوال العلماء فيه 24
4 مشايخه 25
5 تلامذته 25
6 استشهاده 26
7 أهم آثاره الخالدة 28
8 وصف الكتاب 29
9 تحقيق الكتاب 30
10 وصف الرسالة النفلية 31
11 اما المقدمة 37
12 الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة 41
13 الأول الطهارة 41
14 واجبات الوضوء اثنا عشر 43
15 واجبات الغسل 45
16 واجب التيمم اثنا عشر 45
17 المقدمة الثانية في إزالة النجاسات 48
18 المقدمة الثالثة في الساتر 50
19 المقدمة الرابعة في الوقت 51
20 المقدمة الخامسة في الوقت 52
21 المقدمة السادسة في القبلة 53
22 الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية 55
23 المقارنة الأولى النية 55
24 المقارنة الثانية التحريمة 55
25 المقارنة الثالثة القراءة 56
26 المقارنة الرابعة القيام 58
27 المقارنة الخامسة الركوع 59
28 المقارنة السادسة السجود 60
29 المقارنة السابعة التشهد 61
30 المقارنة الثامنة التسليم 62
31 الفصل الثالث: في المنافيات 65
32 واما الخاتمة: ففيها بحثان 69
33 البحث الأول في الخلل 69
34 البحث الثاني في بقية الصلوات 73
35 النفلية 79
36 اما المقدمة 82
37 الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر 89
38 الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون 89
39 الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين 92
40 الثالثة: يستحب الغسل لخمسين 95
41 الرابعة: يستحب التيمم 99
42 الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون 100
43 السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون 101
44 السابعة: المكان، وسننه مائة 102
45 الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون 105
46 التاسعة: القبلة، وسننها تسعة 107
47 العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا 107
48 الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة 110
49 الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع 111
50 الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون 111
51 الثانية: سنن النية، وهي خمس 112
52 الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع 113
53 الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون 113
54 الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون 115
55 السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون 118
56 السابعة: سنن السجود، وهي خمسون 120
57 الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة 122
58 التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع 123
59 الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون 125
60 واما الخاتمة: ففيها بحثان 129
61 البحث الأول في التعقيب 129
62 البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون 132
63 وللعيد: ستون 134
64 وللآيات: سبع عشر 135
65 وللطواف: ستة 136
66 وللجنازة: اثنان وخمسون 136
67 وللملتزم: ثلاث وعشرون 138
68 تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها 143
69 النوافل 144