الفصل الأول:
في المقدمات وهي ستة:
الأول: الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم، وموجبات الوضوء إحدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا (27) أو تقديرا (2 8)، والمزيل للعقل (29)، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي (30) نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (31) ويجب بها الغسل، وبالدماء