الخامسة:
سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون:
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري، ونضح (1) بول البعير والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات (2)، وخصوصا (3) العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب، (4) وإزالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، والمشق (5) أفضل، وإزالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عين العين، وسؤر الحائض المتهمة (6)، ومن لا يتوقى النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات، وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض. والإبل الجلالة، ولعاب المسوخ والدم المتخلف في اللحم، والقئ والقيح والوسخ والحديد (7)، ولبن البنت (8) في المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والإزالة بما تكره الطهارة، والنضح (9)