العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (60).
الحادي عشر: إجراؤه (61) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده (62).
وواجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره.
وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار (63) ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع (64).
الثالث: غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.