الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب (1)، وندب الطواف، والتحية.
الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث (2)، والغدير (3)، ونصفي (4) رجب وشعبان، والكاملة، (5) والعيد ندبا.
الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة (6)، والكسوف والجنائز، والاحتياط في موضع الغني. (7) الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلاة قربان كل تقي.
ويشبه التمرين لست (8) مطلقا (9)، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا (10)، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب (11) بحيث لا يضر