ثم إن كان عن الوضوء فضربة (77)، وإن كان من الجنابة فضربتان (78)، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان (79)، وللميت ثلاثة (80)، ولا يجب تعدده (81) بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة الثانية:
في إزالة النجاسات (2) العشرة عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا (83)، والميتة منه (84) ما لم يطهر (85) مسلم خاصة، والكلب وأخواه (86)، والمسكر، وحكمه (87)، بماء طهور، أو بثلاثة