السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم (201) والأعرج والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة (202).
العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
أما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها. (203) وأما الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة:
الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.
.