منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه في الخروج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة.
فإن قال (قائل): فلم لم يأمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل: لأن هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك (ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) والجنابة ليست هي أمر دائم إنما هي شهوة تصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر وليس ذلك هكذا.
فإن قال (قائل): فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل: من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلا ليس هو من نفس الانسان إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
فإن قال (قائل): أخبرني عن الاذان لم أمروا؟ قيل: لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيرا للساهي وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة وليكون داعيا إلى عبادة الخالق مرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام مؤذنا لمن نسيها وإنما يقال: مؤذن لأنه يؤذن بالصلاة.
فإن قال (قائل): فلم بدأ بالتكبير قبل التهليل؟ قيل: لأنه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لأن أسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف وفي التهليل أسم الله في آخر الحرف فبدء بالحرف الذي أسم الله في أوله لا في آخره.
فإن قال (قائل): فلم جعل مثنى مثنى؟ قيل: لأن لا يكون مكررا في آذان المستمعين مؤكدا عليهم إن سهى أحد عن الأول لم يسه عن الثاني ولأن الصلاة ركعتان ركعتان ولذلك جعل الاذان مثنى مثنى.
فإن قال (قائل): فلم جعل التكبير أول الاذان أربعا؟ قيل: لأن أول الاذان إنما يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبه المستمع فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان.
فإن قال (قائل): فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قيل: أول