كبيرا أو شابا جلدا؟ قال:
" أعتق من أغنى (1) نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد " (2).
1124 - وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل، فاحتاج إليها، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها، بغير إذن صاحبها؟ قال:
" إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده " (3).
1125 - وسألته عن اليتيم، متى ينقطع يتمه؟ قال:
" إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء " (4).
* * *