منها: عند الكلام في جواز قتل الزنبور وعدمه، ووجه الجواز الأصل.. إلى أن قال: وقول أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الإسناد للحميري (1).
ومنها: في استحباب الجهر في التلبية، وصحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد للحميري عن مولانا الرضا (عليه السلام).. إلى آخره (2).
ومنها: عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي، وهو مروي صحيحا في قرب الإسناد للحميري (3).
ومنها: استحباب صلاة ركعتين في المعرس، وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري (4).
ومنهم: صاحب الرياض (اسكنه الله في رياض جنته) عند الكلام في أنه لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره.. إلى أن قال: والصحيح المروي في قرب الإسناد في المرأة الفاجرة. الحديث (5). وفي كتاب التجارة عند قول المحقق: ولو كان لاثنين ديون.. إلى أن قال: الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد (6).
وغير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الأصحاب (رضي الله عنهم)، والتطويل في الاستشهاد لا طائل له، وفيما أوردناه كفاية إن شاء الله.
هذا ولا يخفى انه إذا صح سند خبر في قرب الإسناد أو نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا، ولكن أدنى من صحاح الكتب الأربعة، ومن هذا: ما ذكره بعض الأصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد