اللهم الا ان يدعى ان عادة كثير من أكابر السلف كانت على الرواية عن العدل وغيره.
والانصاف ان هذا التسامح قد وقع عن أكثر الاجلاء والأكابر، بل يمكن ان يقال إن العادة جارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها. فتأمل جيدا.
واما لكثرة روايته عن جده، فان كثرة الرواية تدل على حسن حال الراوي عند جماعة كما روي عن مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا ".
وعنه (عليه السلام) أيضا: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا.
واما ما استظهره المجلسي الأول (رضي الله عنه) من أن المراد بقدر الرواية علو مفاد الاخبار التي لا تصلها عقول الأكثرين كما تواتر عنهم (عليهم السلام): ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. فبعيد لظهور ظاهر الرواية في الرواية بلفظها، ولا ينصرف من الظاهر إلى غيره بغير قرينة ظاهرة، والى هذا أشار صاحب المطالع (رحمه الله) عند الكلام في جواز العدول من السورة عند بلوغ النصف فإنه قال: ويدل على المختار ما أوردناه عن قرب الإسناد - إلى أن قال - وقد عرفت ان الثقة الجليل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري رواه عن عبد الله ابن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، ولا كلام في هذا السند الا من جهة عبد الله بن الحسن، فان علماء الرجال لم يتعرضوا له، لكن يظهر من كثرة رواية الحميري الثقة الجليل عنه تعويله عليه، ومنه يظهر حسن حاله ككثرة روايته عن جده علي بن جعفر، فلا يبعد ان تعد أحاديثه من الحسان.
وقريب من ذلك ما ذكره عند الكلام في تصرف الوالد في مال الولد، فإنه ذكر بعد نقل روايته عن قرب الإسناد: وليس في سنده من يتأمل في شأنه الا