" أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه " (1).
813 - وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال:
" إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس " (2).
814 - وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة، كيف؟ قال:
" تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن " (3).
815 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال:
" نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه " (4).
816 - وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال:
" يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف " (5).
817 - وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد؟ قال:
" إذا سلم الامام فليقم من أحب " (6).
818 - وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال: