فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس " (1).
824 - وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:
" لا بأس " (2).
825 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟
قال:
" لا يصلح " (3).
826 - وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟
قال:
" لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله " (4).
827 - وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال:
" لا بأس " (5).
828 - قال: وقال أخي عليه السلام:
" نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم " (6).