التي رأيت. قال: " نعم يقصر " (١).
٦٢٦ - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى، أو على حائط، فقال:
" لا، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما عظم - أو بعدما ثقل - كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ﴿طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ (2) فوضعها ".
ثم قال أبو عبد الله: " لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع " (3).
627 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، فقال:
" إن الثوب لا يجنب الرجل " (4).
628 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام، أيصلي عليها؟ قال: " لا " (6).