____________________
عما أصاب الأمم الماضية من النكال ونزل بهم من العذاب لما حادوا عن الحق وركبوا طرق الظلم والعدوان. والأمثال كقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية. وقوله كمثل الذي استوقد نارا وأشباه ذلك كثير. والمرسل المطلق. والمحدود المقيد. والمحكم كآيات الأحكام والأخبار الصريحة في معانيها. والمتشابه كقوله يد الله فوق أيديهم. والموسع على العباد في جهله كالحروف المفتتحة بها السور نحو ألم والر. والمثبت في الكتاب فرضه مع بيان السنة لنسخه كالصلاة فإنها فرضت على الذين من قبلنا غير أن السنة بينت لنا الهيئة التي اختصنا الله بها وكلفنا أن نؤدي الصلاة بها، فالفرض في الكتاب.
وتبيين نسخه لما كان قبله في السنة، والمرخص في الكتاب تركه ما لم يكن منصوصا على عينه. بل ذكر في الكتاب ما يشتمله وغيره كقوله فاقرأوا ما تيسر منه وقد عينته السنة بسورة مخصوصة في كل ركعة فوجب الأخذ بما عينته السنة ولو بقينا عند مجمل الكتاب كان لنا أن نقرأ في الصلاة غير الفاتحة جوازا لا مؤاخذة معه. والواجب بوقته الزائل في مستقبله كصوم رمضان يجب في جزء من السنة ولا يجب في غيره. (1) ومباين بين محارمه بالرفع لا بالجر خبر لمبتدأ محذوف أي والكتاب قد خولف بين المحارم التي حظرها فمنها كبير أوعد عليه نيرانه كالزنا وقتل النفس، ومنها صغير أرصد له غفرانه كالنظرة بشهوة ونحوها (2) رجوع إلى تقسيم الكتاب. والقبول في أدناه الموسع في أقصاه كما في كفارة اليمين يقبل فيها إطعام عشرة مساكين. وموسع
وتبيين نسخه لما كان قبله في السنة، والمرخص في الكتاب تركه ما لم يكن منصوصا على عينه. بل ذكر في الكتاب ما يشتمله وغيره كقوله فاقرأوا ما تيسر منه وقد عينته السنة بسورة مخصوصة في كل ركعة فوجب الأخذ بما عينته السنة ولو بقينا عند مجمل الكتاب كان لنا أن نقرأ في الصلاة غير الفاتحة جوازا لا مؤاخذة معه. والواجب بوقته الزائل في مستقبله كصوم رمضان يجب في جزء من السنة ولا يجب في غيره. (1) ومباين بين محارمه بالرفع لا بالجر خبر لمبتدأ محذوف أي والكتاب قد خولف بين المحارم التي حظرها فمنها كبير أوعد عليه نيرانه كالزنا وقتل النفس، ومنها صغير أرصد له غفرانه كالنظرة بشهوة ونحوها (2) رجوع إلى تقسيم الكتاب. والقبول في أدناه الموسع في أقصاه كما في كفارة اليمين يقبل فيها إطعام عشرة مساكين. وموسع