بكونه مجمعا عليه عندهم، وعن ظاهر الخلاف: أن عليه اجماع الأمة، وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع عليه.
وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي (ص 132): وأما الدراهم.
فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق، قال العلامة في التحرير:
والدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين بغلية وهي السود، وكل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في صدر الاسلام وجعلا درهمين متساويين، ووزن كل درهم ستة دوانيق، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى، وقال المحقق في المعتبر: والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعدل. فإنه يقال: إن السود كانت ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة دوانيق. فجمعا وجعلا درهمين. وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إه. وقال الرافعي في الشرح المذكور (شرح الوجيز والرافعي من علماء السنة): واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان، واستقر في الاسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب. وفي المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل (انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه).
وهذه الكلمات حجة كافية، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه، وفيها يقول: والدرهم وزن ستة دوانيق الخ. واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام، لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الأصحاب، وهي مؤيدة لهذا التقدير، لا دليل عليه.
ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته (ص 134).
وهو نصف مثقال شرعي وخمسه. لان كل عشرة دراهم شرعية هي سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته (ص 134) عن العلامة في التحرير، والتذكرة، والمنتهى. بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف،