قوله: (سفيرا) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح.
بحر. قوله: (فتلغو أحكام الشراء) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح. كذا في الهامش. قوله: (إلى العطاء) فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الاجل المجهول. قوله: (ومعه رجل) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد، أي صفقة واحدة. بحر. قوله: (انعقاد البيع في الثاني) أي في شراء الأب، لان صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا الأول، لان ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س. قوله: (الحقيقة) وهو ثبوت الملك للمشتري. قوله: (والمجاز) وهو الاعتاق. قوله: (لزوال حجره) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه، وعزاه في الهامش الاشكال إلى الدرر. قوله: (الوكيل إذا خالف) قال في الهامش: وكله أن يبيع عبده بألف وقمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف. بزازية اه.
فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء قوله: (والإجارة الخ) أما الحوالة والإقالة والحط والابراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن. وعند أبي يوسف: لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة، حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها، بخلاف الوكيل بالبيع (1) والوكيل بالسلم والوصي والأب المتولي