المحل مثل ما قدمه. ونصه: وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما، وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لان المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض اه. ولم أجد هذه العبارة فيه، لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لان وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل، وهو معنى قول المتن لما عليه من الأجرة. قوله: (للآمر) وينفذ على المأمور. زيلعي. قوله: (بلا يمين) في الأشباه: كل من قبل قوله فعليه اليمين، إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا، ويمكن الجواب. تأمل. كذا بخط بعض الفضلاء.
وذكر في الهامش فروعا هي: وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال اه بحر.
وفيه من شتى القضاء: نائب الناظر كهو في قبول قوله، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين، وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي. وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم: الوصية والوقف أخوان اه حامدية اه. قوله: (جزم الواني) وكذا اعترضه في اليعقوبية، وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر. قوله:
(تحريف) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل. قوله: (لكن في الأشباه) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة، وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال، فراجع ذلك إن شئت. قوله: (المأمور) في صورتين. زيلعي. قوله: (ولو اختلفا الخ) هنا اتفقا على بيان شئ لكن الاختلاف في المقدار، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شئ من الثمن، وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر. قوله: (بشراء أخيه) أي أخي الآمر. قوله: (فالقول له) أي للآمر. قوله: (من مولاه بكذا) أي بألف مثلا، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد.