فإن بيع الغاصب يبطل، لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود عن شيخه. قوله: (نفذ بيعه) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب. قال في جامع الفصولين قبيل الخامس والعشرين: غصب شيئا وباعه، فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه، لا لو ضمنه قيمته يوم البيع اه. قوله: (لان تحرير) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح. قوله: (نافذ في الأصح) أي لو أعتق المشتري من الغصب م ضمن المالك الغاصب نفذ إعتاقه في الأصح عند الشيخين، وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع لأنه عتق ترتب على سبب ملك تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاما بنفسه لما كان كذلك. وتمامه في التبيين. قوله: (لان المالك الناقص إلخ) نقصانه بثبوته مستندا كما مر، ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل، قال: لأنه منقوض بإعتاق المشتري من الغاصب، وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك اه. فتأمل. قوله: (وزوائد المغصوب إلخ) ليس منها الاكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير مضمونة وإن استهلكها، لأنها عوض عن منافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا كما يأتي فكذا بدلها. كفاية. قوله: (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي) أي خلافا للشافعي، وهذه ثمرة الخلاف بيننا وبينه في حقيقة الغصب كما نبه عليه الشارح أول الغصب، فلو قتله الغاصب ضمنه مع الزيادة ابن ملك. ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب ولا يضمن الزيادة، وكذا لو زادت قيمتها. نهاية. قوله: (لأنها أمانة) مكرر مع ما في المتن. قوله: (ولو طلب المتصلة لا يضمن) لان دفعها غير ممكن فلا يكون مانعا اه ح. بقي ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة بعد الحسن أو السمن فمنعه ينبغي أن يضمنه كالأصل، وليحرر. رحمتي.
أقول: ذكر في المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم. قال شارحه: أي عند أبي حنيفة: أما المنفصلة فمضمونة اتفاقا، لأنه بالتسليم إلى المشتري صار متعديا اه. وفي الاختيار: وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع للغير، لان الطلب غير صحيح لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه.
فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري لا تضمن بالمنع أيضا. وقدمنا أول الغصب عن جامع الفصولين:
غصب شاة فسمنت فذبحها ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عند أبي حنيفة كما لو تلفت بلا إهلاكه. تأمل. قوله: (وما نقصته الجارية) أي انتقصت، لان نقص يجئ لازما ومتعديا وهاهنا لازم.
ابن مالك. وأما الضمير المتصل به فلا يدل على التعدي، لأنه ضمير المصدر فإنه عائد إلى ما الواقعة على النقصان. قوله: (مضمون) أي إذا حبلت عند الغاصب أو زنت بعبد الغاصب، أما إذا كان الحبل من الزوج أو المولى لا ضمان. جوهرة. وفي الطوري عن المحيط: غصبها حاملا أو مريضة فماتت في يده من ذلك ضمنها وبها ذلك العيب. قوله: (بقيمته) أي إن نزل حيا، وهو بدل من قوله: بولدها والمراد إذا ردها وولدها يجبر نقصان الولادة به نظرا إلى قيمته. قوله: (أو بغرته) أي لو ضرب الغاصب أو غيره بطنها فألقته ميتا وهي نصف عشر قيمته. حيا لو ذكرا وعشر قيمته لو أنثى. قال في الاختيار:
لأنها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه. قوله: (إن وفى به) أي بالنقصان، وكذا إن زاد كما في غاية البيان.