البغدادي. قوله: (فهو على المرض) لان تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا، وانظر نسخة السائحاني. قال: مجرد هذه الحواشي الذي في السائحاني هو قوله: ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض: أي لان تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا. وفي جامع الفتاوى: ولو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى، وقيل بينة الورثة أولى، ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك. ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقاما البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه، وقيل: البينة من الزوج أولى، ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا في الدين لان بينة مدعي الدين بطلت كإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة، فإن بينتها لم يبطلها شئ وتبطل بينة البيع لان دعوى الإقالة إقرار به، وقوله: فهو على المرض لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض. وفي الأنقروي: ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم، وإن أقاموا البينة لمدعي الصحة، ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها، وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى ا ه. هذا ما وجدته فيها. قوله: (أولى من بينة الطوع) قال ابن الشحنة:
وبينتا كره وطوع أقيمتا * فتقديم ذات الكره صحح الأكثر قال في الهامش: تعارضت بينة الاكراه والطوع في البيع والصلح والاقرار فبينة الاكراه أولى.
باقاني عن الملتقى. وخانية في أحكام الشهادات الفاسدة وترجيح البينات. وبينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة. أبو السعود وحامدية. قوله: (لمدعي البطلان) لأنه منكر للعقد. قوله: (لمدعي الصحة) مفاده أن البينة الفساد فيوافق ما قبله. قوله: (إلا في مسألة الإقالة) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد، ولو كان على القلب تحالفا. أشباه. قوله: (وفي الملتقط) أنظر ما كتبناه قبيل