لان فوات حقه مضاف إلى تقصيره، فإن لم يمكن التدارك لا يصح الاقرار في حقه، فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك، وبعد شهرين لا يمكنه، وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة، ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين، ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة، ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين اه.
قلت: وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره. تأمل. قوله:
(حرر عبده) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول. قوله: (فيرث الكل) إن لم يكن له وارث أصلا. قوله:
(أو الباقي) إن كان له وارث لا يستغرق. قوله: (وشرنبلالية) عبارة الشرنبلالية عن المحيط: وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه. وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له، وإن جنى عليه أرش يجب عليه أرش العبد وهو كالملوك في الشهادة، لان حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه. قوله: (أرش العبد) وعليه فقد صار الاقرار حجة متعدية في حق المجني عليه، فينبغي زيادة هذه المسألة على الست (1) المتقدمة آنفا. قوله: (ونحوه) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا. قوله: (كقوله البر حق الخ) هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا.
والذي في الدرر: البر الحق. وهو في بعض النسخ كذلك، وهو ظاهر فإنه يحمل على الابدال ط.
قوله: (لأنه نداء) إي فيما عدا الأخيرة، والنداء: إعلام المنادي وإحضاره لا تحقيق الوصف. قوله:
(حيث ترد) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط. قوله: (بخلاف الأول) فإن السيد لا