ثم ذكر البيهقي حديث (جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم) وفى سنده أبو سعد البقال فتكلم فيه ثم قال (ثم ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب) - قلت - حديث عمرو عقل الكافر نصف عقل المؤمن فكأن البيهقي يجعل الدية في قوله دية الحر المسلم مقسومة على العامريين فيحصل لكل واحد النصف ورواية الحسن بن عمارة تنفى هذا التأويل وتصرح بان دية كل واحد منهما دية مسلم الا ان البيهقي تكلم في الحسن وقد اخرج الترمذي وابن جرير الطبري هذا الحديث من رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش ولفظهما ودى العامريين بدية - هذا يقوى رواية الحسن وينفى تأويل البيهقي ثم ذكر البيهقي - من حديث ابن جريج (عن الزهري كانت دية اليهودي والنصراني) الحديث ثم ذكر (ان الشافعي رده بكونه مرسلا وان الزهري قبيح المرسل وقد روينا عن عمر (وعثمان ما هو أصح منه) - قلت - ذكر عبد الرزاق هذا الحديث في مصنفه عن معمر عن الزهري وزاد في آخره قال الزهري ولم يقض لي ان إذا كر عمر بن عبد العزيز فأخبره ان قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري بلغني ان ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف قال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله - وذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبى بكر وزمن عمر وزمن عثمان حتى كان صدرا من خلافة معاوية فقال معاوية إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية لو انا نظرنا إلى هذا الذي
(١٠٢)