ولم يكن حج حجة الاسلام أو يقول احرامي كاحرام فلان وكان فلان مهلا بالحج يجزيه عن حجة الاسلام - قلت - ذكر الطحاوي في المشكل حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة ثم قال ما ملخصه تعلق به قوم فقالوا تكون الحجة عن نفسه ثم قاسوا علي ذلك من لم يحج فتطوع أنه يكون حجة الاسلام وخالفوا ذلك فيمن صام رمضان تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوع فإن كان هذا الحديث ثابتا فقياس صوم التطوع عليه وجعله من رمضان أولى لان وقت الصوم رمضان لا غير ووقت الفرض والنفل والصحيح في الحديث انه موقوف ودليل من قال من أهل المدينة والكوفة ان الحج يكون تطوعا لا عن حجة الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان اكملها كتبت كاملة وان لم يكن اكملها قال الله تعالى لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا به ما ضيع من فريضته والزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال على حساب ذلك فدل انه قد يكون منه حج التطوع ولم يحج الفرض قبل ذلك ويحج عن غيره الفرض قبل نفسه وكما جاز له إذا دخل وقت الصلاة ان يتطوع ثم يفرض كذلك إذا دخل وقت الحج له ان يتطوع عن نفسه أو يفترض عن غيره -
(٣٣٨)