الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦
وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه وهذه الشروط تفهم من المصنف بالتأمل وأن يفوت الا بان فيما يعتبر فيه إبان (وإن غرس ) ذو الشبهة (أو بني) وقام عليه المستحق (قيل للمالك أعطه قيمته قائما) منفردا عن الأرض (فإن أبى) المالك (فله) أي الغارس أو أباني (دفع قيمة الأرض) بغير غرس وبناء (فإن أبى فشريكان بالقيمة) هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة غرسه أو بنائه ويعتبر التقويم (يوم الحكم) لا يوم الغرس والبناء (إلا) أن تكون الأرض (المحبسة)
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست