الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٧٢
عن صلح الخطأ بشئ استحق من آخذه فإنه يرجع للدية ومثل الاستحقاق في هذه السبع الاخذ بالشفعة والرد بالعيب فالصور إحدى وعشرون حاصلة من ضرب الثلاث في السبع ومعنى الرجوع في الشفعة أن الشفيع يأخذ الشقص بقيمته ويدفعها للمأخوذ منه الشقص كالزوجة في الأولى والزوج في الثانية وهكذا (وإن أنفذت وصية) ميت (مستحق) بفتح الحاء (برق) أي استحقت رقبته بعد موته برق وقد كان أوصى بوصايا أنفذها وصية قبل الاستحقاق (لم يضمن وصي) صرف المال فيما أمر بصرفه فيه وإلا ضمن (و) لا (حاج) حج عنه بأجرة من تركته كما أوصى (إن عرف) الميت أيام حياته أي اشتهر بين الناس (بالحرية) ولم يظهر عليه شئ من أمارات الرق بل ولو جهل حاله على الأرجح لأن الأصل في الناس الحرية والشرط راجع للوصي والحاج لكن رجح أن الحاج إذا عينه الميت لم يضمن وإن لم يعرف بالحرية وعليه فيحمل قوله وحاج على ما إذا عينه الوصي لا الميت (وأخذ السيد) المستحق للميت ما كان باقيا من تركته لم يبع و (ما بيع و) هو قائم بيد المشتري (لم يفت بالثمن) الذي اشتراه به المشتري ولا ينفض البيع فيدفع السيد الثمن للمشتري ويرجع به على الوصي الذي باعه به إن كان باقيا بيده أو صرفه في غير ما أمر به شرعا وإلا لم يرجع عليه بشئ كما تقدم (كمشهود بموته) تصرف وارثه أو وصية في تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا (إن عذرت بينته) الشاهدة بموته في دفع تعمد الكذب عنها بأن رأته صريعا في المعركة فظنت موته أو مطعونا فيها ولم يتبين لها حياته أو نقلت عن غيرها فإنه يأخذ ما وجد من ماله ويأخذ ما بيع بالثمن إن كان قائما بيد المشتري لم يفت (وإلا) بأن لم يعرف الأول بالحرية ولم تعذر بينة الثاني (فكالغاصب) أي فالآخذ لشئ كالغصب ولو قال كالمشتري من الغاصب لطابق النقل فيأخذ ربه ما وجد إن شاء وإن شاء أخذ الثمن وسواء فات أو لم يفت وترد له زوجته ولو دخل بها غيره ثم ذكر قسيم قوله لم يفت فيما قبل وإلا بقوله: (وما فات) بيد المشتري في المسألتين (فالثمن) يرجع به للمستحق للميت والمشهود بموته
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست