الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨
للمشتري (أو إشهاد) بالأخذ ولو في غيبة المشتري (واستعجل) الشفيع أي استعجله المشتري بالأخذ أو الترك لا بطلب الثمن خلافا للتتائي (إن قصد ) الشفيع التأخير (ارتياء) أي التروي في الاخذ أو الترك ولا يمهل لذلك (أو) قصد (نظرا للمشتري) بالفتح أي قصد النظر بالمشاهدة للشقص المشتري فلا يمهل لذلك (إلا) أن يكون بين محل الشفيع ومحل الشقص مسافة (كساعة) والكاف استقصائية والظاهر أن المراد بها الساعة الفلكية لا أكثر فلا يمهل بل يستعجل ولكن لا بد من وصفه له ليصح له الاخذ إذ لا بد عن علم المشتري بما اشتراه ولو بالوصف وليس مراده أن تكون مدة النظر ساعة كما هو ظاهره لأنه مخالف للنقل فإن كانت المسافة أقل من ساعة أمهل بقدر ذلك فقط فيما يظهر والاستثناء راجع لقوله أو نظرا فقط لا لما قبله وهذا كله إذا طلبه المشتري وأوقفه عند الحاكم فإن أوقفه عند غيره فهو على شفعته إذا لم يسقطها فعلم أن قولهم له الاخذ بالشفعة ولو بعد سنة محله إذا لم يستعجله عند حاكم ولم يسقط الشفيع حقه. وحاصله أنه على شفعته ما لم يمض شهران بعد سنة من يوم الشراء وهو حاضر عالم وما لم يوقفه المشتري عند حاكم أو لم يسقط حقه (ولزم) الشفيع الاخذ بالشفعة (إن أخذ) أي قال أخذت بصيغة الماضي لا المضارع واسم الفاعل (وعرف الثمن) الواو للحال أي إن قال أخذت في حال معرفته الثمن إن لم يعلم الثمن فالأخذ صحيح غير لازم على المشهور وقيل بل فاسد لأن الاخذ بالشفعة ابتداء بيع بثمن مجهول فيرد وله الاخذ بعد ذلك وإذا لزم فإن وفى الثمن فواضح وإن لم يوفه باع الحاكم للتوفية من ماله كما أشار له بقوله: (فبيع) أي يبيع الحاكم من ماله
(٤٨٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست