الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
(لا كذمي مسلما) فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم وهو محترز من أهل التبرع عليه وأدخلت الكاف المصحف له والسلاح لمن يقاتل به من لا يجوز قتاله (و ) لا إعارة (جارية لوطئ) أو استمتاع بها (أو خدمة) أي ولا إعارة خدمة جارية ( لغير محرم) أي لرجل غير محرم لأنه يؤدي إلى الممنوع (أو) إعارتها (لمن تعتق عليه) من ذكر أو أنثى وكذا إعارة العبد (وهي لها) أي والمنفعة زمن الإعارة لمن تعتق عليه تكون للجارية لا لسيدها ولا للمعار له فلها أن تؤاجر نفسها زمنها ( والأطعمة والنقود قرض) لا عارية وإن وقعت بلفظ العارية لأن المقصود من العارية الانتفاع بها مع رد عينها لربها، وأشار للركن الرابع بقوله: (بما يدل) عليها قولا كأعرتك أو نعم جوابا لاعرني كذا أو فعلا كإشارة أو مناولة فليس لها صيغة مخصوصة بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى (وجاز أعني بغلامك) اليوم مثلا (لا أعينك) بغلامي أو ثوري وسواء اتحد نوع المعار فيه كالبناء أو اختلف كالحراثة والبناء أو الحصاد والدراس وسواء تساوى الزمن أو اختلف كأعني بغلامك يوما لا أعينك بغلامي يومين (إجارة) بالنصب على الحال أي جاز ما ذكر على أنه إجارة أي لا عارية فيشترط فيها شروط الإجارة
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست