الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١١
(وصح) هنا الاستثناء المعنوي كقوله: (له الدار والبيت لي) فإنه في قوة قوله له جميع الدار إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جرى على قوله ولك أحد ثوبين الخ (و) صح الاستثناء (بغير الجنس كألف) من الدراهم مثلا (إلا عبدا وسقطت) من الألف (قيمته) أي قيمة العبد ولزمه وما بقي فإن استغرقت القيمة المقر به بطل الاستثناء والاقرار صحيح ولو قال له عندي عبد إلا ثوبا طرحت قيمت الثوب من قيمة العبد وفي له عندي ألف درهم إلا عشرة دنانير طرح صرفها منها (وإن أبرأ فلانا مما له قبله) أي جهته (أو من كل حق أو أبرأه) وأطلق (برئ مطلقا) من الحقوق المالية معلومة أو مجهولة ودائع أو غيرها (و) برئ أيضا (من ) البدنية مثل حد (القذف) ما لم يبلغ الإمام إلا أن يريد الستر على نفسه (و) برئ من مال (السرقة) لا الحد لأنه حق لله ليس لأحد إسقاطه وإذا قلنا بالبراءة مطلقا (فلا تقبل) بعد ذلك (دعواه) أي دعوى المبرئ بحق بنسيان أو جهل (وإن بصك) أي وثيقة علم تقدمه على البراءة أو جهل الحال (إلا ببينة) تشهد له (أنه ) أي الحق المدعي به حصل (بعده) أي بعد الابراء (وإن أبرأه مما معه) بأن قال له أبرأتك مما معك (برئ من الأمانة) كوديعة وقراض وإبضاع (لا الدين) فلا يبرأ منه لأنه عليه لا معه وهذا محمول على ما إذا كان العرف عدم تناول مع لما في الذمة وأما لو كان العرف تساوي مع لعند وعلى برئ مطلقا وكذلك يبرأ من الدين إذا أبرأه مما معه ولم يكن له عنده أمانة بل مجرد دين ولو
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست