الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠٥
وقيل لا فرق بين البيع والقرض بل قبوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة لأن الغالب في المفاوضة الحلول وفي القرض التأجيل وجزم به ابن عرفة وقال الحطاب ما قاله ابن عرفة لا شك فيه ورد بأن ما قاله المصنف هو ما في المدونة (و) قبل (تفسير ألف) مثلا (في كألف ودرهم) ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيا لكون الألف من الدراهم ولخصمه تحليفه على ما فسر به إن اتهمه أو خالفه ويلاحظ دخول الكاف على درهم أيضا (و) قبل قوله له عندي (خاتم فصه لي) أو أمة ولدها لي أو جبة بطانتها لي وكذا باب مسماره لي وجبة لحمتها لي مما صدق الاسم فيه على المجموع إذا قال ذلك (نسقا) بلا فصل (إلا في غصب) كغصبت منه هذا الخاتم وفصه لي ( فقولان) الراجح قبوله لأنه نص المدونة فلو قال ولو في غصب لمشى على الراجح (لا ) يقبل تفسيره (بجذع وباب في) قوله: (له من هذه الدار) شئ أو حق أو قدر ( أو) من هذه (الأرض كفي) أي كما لا يقبل تفسيره إذا قال له في هذه الخ (على الأحسن) عند المصنف إذ لا فرق بين من وفى ولا بد من تفسيره بجزء مما ذكر سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا قول سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجذع ونحوه في في دون من لأن من للتبعيض وفي للظرفية (و) لزمه في قوله له عندي (مال) وسواء قال عظيم أم لا (نصاب) أي من مال المقر من ذهب أو فضة أو غيرهما والمراد نصاب زكاة لا سرقة (والأحسن تفسيره) أي المال ولو بقيراط أو حبة أو درهم والمعتمد الأول وشبه في التفسير أي في قبوله
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست