الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
ولو بسكة نفذت ( و) قضى (بقطع ما أضر من) أغصان (شجرة بجدار) لغيره (إن تجددت) الشجرة ( وإلا) بأن كان ما قدم من الجدار (فقولان) في قطع المضر من أغصانها وهو الراجح وعدمه وهو قول ابن الماجشون (لا) يقضي بمنع بناء (مانع ضوء وشمس وريح) عن جاره وظاهره ولو منع الثلاثة (إلا) أن يكون منع الشمس والريح (الأندر) أي عنه فيمنع ومثل الأندر طاحون الريح (و) لا يمنع من (علو بناء) على بناء جاره إلا أن يكون ذميا فيمنع كما يمنع المسلم الذي أشرف على بناء جاره من الضرر أي التطلع على جاره (و) لا يمنع من (صوت ككمد) وهو دق القماش وقصار وحداد وبحار (و) لا يمنع رب دار من إحداث (باب) ولو قبالة باب آخر (بسكة نافذة) إلى الفضاء ولو ضيقة (و) لا من (روشن) وهو جناح يخرجه في علو حائطه ليبني عليه ما شاء (و) لا يمنع من (ساباط) سقف ونحوه على حائطين له مكتنفي طريق ولذا قال:
(لمن له الجانبان) قيد في الساباط فقط وقوله: (بسكة نفذت) إلى الفضاء قيد في الروشن والساباط ولا بد من رفعهما عن رؤوس الركبان رفعا بينا (وإلا) تكن السكة نافذة (فكالمك لجميعهم) فلا يجوز إحداث الروشن والساباط إلا بإذن الجميع
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: المنع (8)، الضرر (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست